ادارة القرنة التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادارة القرنة التعليمية

منتدى خاص بادارة القرنة التعليمية يعرض اخبار جميع العاملين بها


    قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 55
    تاريخ التسجيل : 08/11/2010

    قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"  Empty قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"

    مُساهمة  Admin الأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:12 am

    قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"
    "التنظيم والإدارة" يعلن قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"

    أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى الـ 18 من العام الجارى بشأن ترتيب استحقاق العمال للعلاوة الدورية والترقية بالرسوب الوظيفى فى يوليو 2007.

    وقال الكتاب إن استحقاق العلاوة الدورية فى حال اتحاد تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية يكون بالفئة المقررة للدرجة التى رقى إليها العامل، استناداً للمادة 38 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

    وأشار الكتاب إلى أن وزارة المالية وافقت على أن تتم الترقية بالرسوب الوظيفى أولاً لاستحقاق العامل العلاوة الدورية بفئة درجة الوظيفة التى رقى إليها عمالاً بفتوى اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة رقم1847 بجلسة أكتوبر 1972، بالإضافة إلى فتوى إدارة الفتوى الصناعية.

    وأوضح الكتاب أن ترتيب الاستحقاق، يأتى فى مقدمته إجراء الترقيات بالرسوب الوظيفى، على أن يستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها، كما تمنح العلاوة الدورية، ففى ذات التاريخ على درجة الوظيفة المرقى إليها بالفئة المحددة لها حال توافر الضوابط المحددة للاستحقاق.




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:36 pm