ادارة القرنة التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادارة القرنة التعليمية

منتدى خاص بادارة القرنة التعليمية يعرض اخبار جميع العاملين بها


    التعليمات الخاصة بالتقدم للإمتحان من الخارج على نظام المنازل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 55
    تاريخ التسجيل : 08/11/2010

    التعليمات الخاصة بالتقدم للإمتحان من الخارج على نظام المنازل  Empty التعليمات الخاصة بالتقدم للإمتحان من الخارج على نظام المنازل

    مُساهمة  Admin الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:57 pm

    التعليمات الخاصة بالتقدم للإمتحان من الخارج على نظام المنازل
    كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام المنازل:
    المرحلة الابتدائية:-
    يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من الخارج لامتحان إتمام المرحلة الأولى من التعليم الاساسى مع إستيفاء جميع المستندات التى لم ترد فى إعلان التقدم
    المرحلة الاعداديه:-
    أ- يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الحلقة الأولى من التعليم الاساسى أو حاصلا على الشهادة الابتدائية الأزهرية التقدم لامتحان الصف الأول الاعدادى منازل.
    ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف الأول أو فى الثاني الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل.
    جـ يسمح للحاصلون على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م التقدم لامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان المعادلة في جميع مواد الصف الخامس.

    كما يسمح للحاصلين على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهم الرغبة في الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم للالتحاق بالصف الاول الاعدادى من الخارج منازل.
    د- يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف الثالث الاعدادى التقدم لامتحان إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج وكذا الراسبون فى الشهادة الاعداديه الأزهرية.
    هـ يسمح للطلاب الناجحين فى إمتحان النقل من الصف الثاني الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج.
    و- يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الاعداديه قبل عام 1985م ورسبوا بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى وفى هذه الحالة والحالة السابقة يكون امتحان الطلاب من الخارج فى المناهج والمقررات المطبقة في عام الامتحان قرار وزاري 316 في 7/10/1990م
    مرحله التعليم الثانوى العام:-
    يشترط التقدم من الخارج لامتحان الصف الاول الثانوى:
    1- أداء الرسوم المقررة
    2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو الاعداديه الأزهرية فى ذات العام 2001م.
    3- الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج يؤدون الامتحان فى كل الفصلين الدراسيين ويكون امتحانهم تحت إشراف الادارة التعليميه أمام إحدى المدارس الرسمية.
    مرحله الثانوى الفني:-
    التقدم للامتحان من الخارج يتم للحالات الآتيه:-
    1- الطلبة المفصولون لاستنفاذ مرات الرسوب (قانون التعليم 139 لسنه 1981م)
    ولايسمح للطلبة المفصولين بسبب استنفاذ مرات الرسوب إلا مره واحده ويراعى أن يؤدى الطالب الامتحان من الخارج فى السنة التالية مباشره بتاريخ فصله من المدرسة.

    بالنسبة للتقدم منازل عمال قرار وزاري رقم 28/2000م
    يجوز للعمال فى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم لمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي نظام (ثلاث سنوات)
    كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بهذه المدارس والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحانات من الخارج وفقا لهذا النظام.
    شروط التقدم:
    1- أن يكون حاصلاعلى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو ما يعادلها إعدادية أزهرية أو إعداد مهنى.
    2- أن يكون عاملا فى مجال التخصص الذى يتقدم فيه للامتحان.
    3- أن يكون التحاق العامل بالعمل قبل أول أكتوبر فى السنة إلى يتقدم فيها للامتحان وإلا تزول عنه صفه العامل فى مجال تخصصه طوال مده تقدمه للامتحان
    4- أن يتقدم العامل بشهادة معتمده من شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها إذا كانت حكومية أو قطاع الأعمال تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه (زراعي - صناعي - تجارى) أو بشهادة معتمده من التأمينات الاجتماعيه إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثماري تفيد بأنه مؤمن عليه سواء بتقديم إيصال سداد التأمينات ألاجتماعيه باسمه أو بأنه مؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة التي يعمل بها وفقا لتعليمات الهيئة القومية للتأمينات ألاجتماعيه.
    5- يستثنى فئة المتحررين من الاميه من تقديم ما يثبت سداد اشتراكهم فى التأمينات ألاجتماعيه على أن يرفق بمستندات تقديمهم شهادة محو للاميه الحاصلين عليها وشهاده تفيد بأنه يعمل فى المجال الذى يتقدم منه (زراعي - صناعي -تجارى)
    6- المتطوعون فقط بالقوات المسلحه والشرطه يتقدمون بخطاب معتمد يفيد بعملهم فى مجال التخصص المطلوب التقديم إليه (زراعي - صناعي- تجارى) ولايسمح للمجندين بالتقدم للامتحان على هذا النظام إلا بعد انتهاء فتره تجنيدهم.
    7- يؤدى المتقدم على هذا النظام امتحان الدبلوم إذا أجتاز بنجاح امتحان النقل من الصفين الاول والثاني على التوالي في نفس نوع التعليم وكذا الطالب الناجح بالصف الثاني (تغيير مسار للمجال الصناعي)
    - الطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية

    والزراعية نظام الثلاث سنوات والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة عليهم التقدم بما يفيد نجاحهم من الصف الاول فى العام التالي مباشره لعام الانقطاع مع استيفائهم لباقي شروط التقدم للامتحان على هذا النظام.
    -كل من يرغب فى تأدية إمتحان النقل من الخارج على هذا النظام عليه أن يتقدم لأداء هذا الامتحان وذلك فى موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وأن يرفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط السابقة.
    - لايجوز التقدم للامتحان من الخارج لكل من الصفين الاول والثاني أكثر من ثلاث مرات بشرط أن تكون مرات التقدم فى سنوات متتالية ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ويجوز بقرار من وزير التعليم أن يرخص لدخول الامتحان مره رابعه على أن يتحمل العامل فى هذه الحالة الرسم المقرر.
    قواعد إلحاق الطلبة العائدين والوافدين:-
    الطلبة العائدين:
    1- الطالب المصرى العائد بالصفين الرابع أو الخامس يجرى له إمتحان دور ثانى فى موعده ويجرى امتحان العائدين المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أما الذي يأتي بعد إمتحان العائدين المتخلفين يجرى له امتحان مستوى ويتم إجراءه فى أى وقت من العام.
    ملحوظة:- يجرى امتحان دور ثانى فى اللغة العربية والرياضيات والعلوم للطلبة العائدين من ليبيا فقط
    2- الطالب الناجح بالصف السادس يلحق للصف الأول الاعدادى بدون إمتحان.
    3- الطالب الذى يأتى بعد إمتحان نصف العام يجرى له إمتحان تكميلي بعد إمتحان آخر العام.
    4- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوى بالخارج يجوز إعفائه من دراسة اللغة الفرنسية إذا لم يكن قد درسها من قبل أما إذا رغب فى دراستها فيعامل معامله الطالب العادى.
    5- الطالب العائد للصف الأول الثانوى يطبق عليه قواعد التنسيق عام حصوله على الشهادة الاعداديه يتم عمل (مجموع إعتبارى له) أما العائد من الصف الثاني الثانوى يبقى فى نفس الصف لأنها بداية مرحله الثانوية العامة مع تطبيق قواعد

    التنسيق عام حصوله على شهادة إتمام مرحله التعليم الاساسى.
    6- للإلحاق بالصف الأول الابتدائي ويطبق عليه الشروط والقواعد المعمول بها.
    7- يصرف النظر عن شرط السن بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى.
    الحالات الى يتم فيها إجراء إمتحان مستوى للطالب العائد:-
    أ- إذا كانت الشهادة غير معادله
    ب- إذا لم يقدم ما يثبت دراسته فى مدرسه نظاميه بالخارج.
    جـ إذا كانت الشهادة غير موثقه (وفى جميع الحالات السابقة يسمح بالتجاوز عن ستة شهور بالزيادة أو النقص عن السن المقررة)
    الطلبة الوافدين:-
    الطالب الوافد بالصفين الرابع والخامس يجرى له إمتحان دور ثانى أو إمتحان المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أو فى أى وقت من العام مع دفع رسم إمتحان قدره 50 جنيه للاداره التعليميه وكذا بالنسبة لطلبه المنازل (الوافدين ) أما الشهادات العامة فهى معفاة.
    الالحقات تتم عن طريق المديريه ثم الاداره التابع لها الطالب فى الحالات الآتية:
    1- الالتحاق برياض الأطفال (النقل)
    2- الصف الأول الابتدائي (النقل)
    3- الصف الأول الإعدادي العام أو المهنى (النقل)
    4- الصف الأول الثانوى وما فى مستواه (النقل)
    5- عند التحويل من مدرسه إلى أخرى.
    6- الطلبة الراسبون في السنوات النهائية.
    - عند الالتحاق بأى صف إذا كان الطالب متقدم أول مره
    - إذا ثبت قيد الطالب بالمدرسة دون الرجوع للمديرية التعليميه تحول المدرسة للتحقيق مع عمل إلحاق للطالب عن طريق المديريه .
    - يمنع سحب ملف الطالب بعد نهايه أى مرحله وتقديمه إلى مدرسه أخرى إلا بعد التأكد من جنسيته وعلى ألا يكون عليه إلتزامات مالية

    تـعليمات وتوجيهات عــامه:
    قرارا وزاري رقم 22 لسنه 1998م
    الطالب الراسب فى ماده واحده فى الصف الثاني الثانوى ينقل إلى الصف الثالث الثانوى ويشترط لحصوله على الثانوية العامة أن يجتاز هذه المرحلة بنجاح.
    نشره رقم 20 لسنه 1997م:
    عدم السماح لأي طالب تخلف عن امتحان الدور الثاني بمدرسته بأداء الامتحان فى أى جهة أخرى مهما كانت الأسباب
    تسرب التلاميذ فى الحلقة الأولى من التعليم العام إلى الأزهر:-
    التلاميذ المقيدون بالتربية والتعليم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي بالأزهر بدون علم التربية والتعليم لايعتبرون متهربين من التعليم حيث أن الأزهر قد قبلهم وألحقهم بناء على ضوابطه ونظامه الخاص ولامانع من تسلمهم ملفاتهم بعد أن يثبتوا بخطاب رسمي بأنهم مقيدون بالمعاهد الأ زهرية.
    - تنفيذا للقرار الوزاري لسنه 1997 م يرفع سن الحد الأقصى للقبول بالصف الأول من الحلقة الاعداديه بالنسبة لخريجي مدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيات ومدارس المجتمع إلى 18 سنه.
    -بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 14/11/2000م يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان إتمام شهادة الدراسة بمرحله التعليم الاساسى القسم المهنى والراغبين فى التقدم للامتحان من الخارج منازل لتحسين المجموع وذلك حتى يتمكنوا من مواصله الدراسة والالتحاق بالثانوي المهني إذا توافرت فيهم شروط التقدم للامتحان والمطبقة في التعليم الاعدادى العام.
    الغياب بسبب المرض: بناء على توجيهات الوزير
    يمكن إعتبار المدة التي تغيب فيها الطالب غيابا بعذر مقبول بالشروط الآتية:-
    1- أن تبلغ المدرسة بمرضه فور إنقطاعه.
    2- بعد عوده الطالب مباشره للمدرسه يتم تحويله إلى الصحة المدرسية أو التأمين

    الصحي لإعطائه الإجازة المرضية التى تغيب فيها.
    - لا يسمح للطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني فى صفوف النقل أو امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلا إذا كان قد تقدم لحضور الدور الأول ورسب فيه أو قدم عذر مقبول فى المواد التى تخلف عن أداء الامتحان فيها.
    - السماح للتلاميذ الذين يرغبون فى التقدم من الخارج منازل لامتحانات النقل من الصفين الاول والثاني بالحلقة الاعداديه بمرحله التعليم الاساسى أو الثانوى العام ولم يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول - يعقد لهم امتحان تكميلي في المنهج أو جزء من المنهج التى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الأول عقب إمتحان الفصل الدراسي الثاني.
    مع استيفاء الشروط الواجب توافرها للتقدم للامتحان حسب القرار الوزاري 466 لسنه 1999 م.
    - يسمح لطلاب صفوف النقل بمرحله التعليم الاساسى (الحلقة الابتدائية, الحلقة الاعداديه) ومرحله التعليم الثانوى العام اللذين يتغيبون بعذر مقبول عن أداء امتحان الفصل الدراسي فيما تخلفوا فيه ويكون امتحانهم فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الثاني فقط وتحتسب لهذا الامتحان 40% من الدرجة الكلية للمادة قرار وزاري 466 في 1999م.
    - وتحتسب درجه الطالب فى هذه الحالة على أساس رصد الدرجة التي حصل عليها فى الفصل الدراسي الأول مضافا إليها الدرجة التي حصل عليها فى الدور الثاني.
    - بخصوص الاستفسار عن كيفيه احتساب الأجازات المرضية ورفعها من نسبه الحضور الـ 85% من عدمه وعن موقف دخول الطالب الذى تغيب 45 يوما منفصلة منهم 28 يوما بدون عذر والباقي أجازات مرضيه عن طريق التأمين الصحي نفيد:-
    -بأن الأجازات المرضية المعتمدة من جهة طبية رسمية تسقط من عدد أيام الدراسة




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 9:48 am