ادارة القرنة التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادارة القرنة التعليمية

منتدى خاص بادارة القرنة التعليمية يعرض اخبار جميع العاملين بها


    قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 55
    تاريخ التسجيل : 08/11/2010

    قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي Empty قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي

    مُساهمة  Admin الأربعاء ديسمبر 08, 2010 12:15 am

    قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي

    قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي ل 300 ألف بالجهاز الإداري

    أصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارين رقمي 221 و222 لسنة 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة علي أن توزع القواعد التنفيذية للقرارين علي الجهات الحكومية اليوم "الأربعاء" بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.

    اولاً بالنسبة للقرار رقم 221 لسنة 2010 يتم ترقية جميع المستحقين للترقية في 30/6/2010 لمن أتموا المدد التالية 6 سنوات في الدرجة الثانية بجميع المجموعات الوظيفية وتخفض هذه المدة لتصبح 4 سنوات فقط للحاصلين علي الدكتوراه وتخفض إلي خمس سنوات للحاصلين علي الماجستير وتتم الترقية للدرجة الأولي.

    وللموظفين الذين أتموا 8 سنوات في الدرجة الثالثة بمختلف المجموعات الوظيفية تتم ترقيتهم إلي الدرجة الثانية وتخفض المدة سنتين للحاصلين علي الدكتوراه وتخفض سنة للحاصلين علي الماجستير في نفس الدرجة.
    وتتم ترقية بقية الدرجات إلي الدرجة الأعلي لمن أتم خمس سنوات في درجته بدءاً من الدرجة الرابعة وحتي السادسة.

    ولا يستفيد من الترقية من يشملهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 30/6/2010 وحتي لو زال عنهم المانع القانوني أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ..يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلي وظائف ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولي في ممارسة نفس المسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم بالترقية..

    ودون الإخلال بحق السلطة المختصة في اسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل علي أن تلغي هذه الوظائف بمجرد خلوها من شاغلها سواء بتقديم استقالة أو بالخروج للمعاش..كما يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلي وظائف كاتب أول بالدرجة الأولي بالمجموعة الوظيفية المكتبية لغير المؤهلين في ممارسة نفس الأعمال والمسئوليات التي كانوا يمارسونها قبل الترقية ولكن من حق السلطة المختصة اسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل.

    وبالنسبة للموظف المنقول إلي جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة علي درجة خالية فتتم ترقيته دون انتظار لمرور سنة علي نقله وتصدر السلطة المختصة لكل جهة حكومية القرار التنفيذي بترقية جميع المستحقين للترقية في 30/6/2010 مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات القانونية وأهمها شروط شغل الوظائف الواردة ببطاقات الوصف علي أن تكون الترقية اعتبارا من 1/7/.2010

    ثانياً: بالنسبة لترقية شاغلي الدرجة الأولي من الوظائف الفنية والمكتبية والتخصصية إلي درجة مدير عام بمسمي كبير اخصائيين أو باحثين أو كبير فنيين أو كبير كتاب تنفيذاً لقرار د. النحاس رقم 222 لسنة ..2010 يشترط أولاً قضاء مدة أقدمية 6 سنوات في الدرجة الأولي التخصصية تخفض إلي 4 سنوات بالنسبة للحاصلين علي الدكتوراه أو خمس سنوات بالنسبة للحاصلين علي الماجستير..

    أو قضاء مدة 7 سنوات أقدمية من الدرجة الأولي الفنية أو المكتبية فيما عدا الحاصلين علي الدكتوراه فيكتفي بخمس سنوات فقط أو الحاصلين علي الماجستير فيكتفي ب 6 سنوات فقط.





      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:35 am