ادارة القرنة التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادارة القرنة التعليمية

منتدى خاص بادارة القرنة التعليمية يعرض اخبار جميع العاملين بها


    ( حقوق الأعضاء )

    avatar
    البرنس زياد


    المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 28/11/2010

    ( حقوق الأعضاء ) Empty ( حقوق الأعضاء )

    مُساهمة  البرنس زياد السبت يوليو 02, 2011 8:09 pm


    ( حقوق الأعضاء )مادة (25) :
    من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية .
    وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات .
    مادة (26) :
    تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء .
    كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية .
    مادة (27) :
    علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر .
    مادة (28) :
    يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم .
    مادة (29) :
    علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض .
    وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة .
    ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق .
    ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض .
    مادة (30) :
    يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما يجوز خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية خاصة وأعضاء المجالس فيجوز دعمها دعما كاملا .
    مادة (31) :
    تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعيه وصحية لأعضائها عند المرض أو الكوارث , في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض , وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض علي لجنة الشئون الاجتماعية أو الصحية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لصرف الإعانات الصحية والاجتماعية .
    مادة (32) :
    لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد , ولأسرته أن تتقاضي معاش وفاة وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:40 pm