ادارة القرنة التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ادارة القرنة التعليمية

منتدى خاص بادارة القرنة التعليمية يعرض اخبار جميع العاملين بها


    حقوق وواجبات الاعضاء

    avatar
    البرنس زياد


    المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 28/11/2010

    حقوق وواجبات الاعضاء  Empty حقوق وواجبات الاعضاء

    مُساهمة  البرنس زياد السبت يوليو 02, 2011 7:55 pm

    حقوق وواجبات الاعضاء
    --------------------------------------------------------------------------------



    الفصل الأول: عضوية النقابة


    مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون
    أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة.
    ب‌) متمتعا بالأهلية الكاملة.
    ت‌) محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسية بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    ث‌) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة ة التعليمية بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
    مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم.
    مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية
    مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا0 ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار.
    مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
    الفصل الثاني: حقوق الأعضاء
    مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة.
    مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
    أ‌) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها.
    ب‌) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها.
    ت‌) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة.
    ث‌) اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث.
    ج‌) استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
    ح‌) الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل.
    الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
    مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزام بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها.
    مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية.
    مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
    مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقدره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
    وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك ك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون.
    مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة 0 ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب.
    الفصل الرابع: النظام التأديبي
    مادة 15- يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
    مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
    أ‌) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العليم التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
    ب‌) هيئة تأديبية استنئافية تشكل من أحدي دوائر محكمو استنئاف القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين أعضائه ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني.
    مادة 17 – العقوبات التأديبية هي:-
    أ‌) التنبيه.
    ب‌) الإنذار.
    ت‌) اللوم.
    ث‌) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
    ج‌) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
    ح‌)شطب الاسم من جدول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها محل.
    مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
    أ‌) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة
    ب‌) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم
    مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
    مادة 20- يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل.
    مادة 21- العضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
    مادة 22- لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم 0 فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
    مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
    مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجمة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضور يا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
    مادة 25- جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
    مادة 26- يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو علي يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
    مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
    مادة 28- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
    مادة 29- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
    مادة 30 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:26 pm