هل المسبحة حلال ام حرام ؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : أولا : التسبيح بأنامل اليد أفضل من التسبيح بغيرها حيث إن التّكرار لعددٍ محدودٍ يقتضي عدَّ الذّكر بشيءٍ يحسبه به ، وورد عن يُسَيْرة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : عليكنّ بالتّسبيح والتّهليل والتّقديس ، واعقدن بالأنامل فإنّهنّ مسئولات مستنطقات » يعني أنّ الأنامل تشهد للذّاكر ، فأمرهنّ أن يعقدن عدد التّسبيح مستعيناتٍ بالأنامل.
وعن عبد اللّه بن عمرٍو قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعقد التّسبيح » وفي روايةٍ قال : « يعقد التّسبيح بيمينه » .
قال ابن علّان : يحتمل أنّ المراد العقد بنفس الأنامل ، أو بجملة الأصابع.
قال : والعقد بالمفاصل أن يضع إبهامه في كلّ ذكرٍ على مفصلٍ ، والعقد بالأصابع أن يعقدها ثمّ يفتحها.
وفي شرح المشكاة : العقد هنا بما يتعارفه النّاس.
ثانيا : يجوز التّسبيح بالحصى والنّوى ونحو ذلك ، وقد عقد أبو داود باباً بعنوان : باب التّسبيح بالحصى.
أورد فيه حديث سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على امرأةٍ وبين يديها نوىً أو حصىً تسبّح به ، فقال : أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ، أو أفضل ، فقال : سبحان اللّه عدد ما خلق في السّماء ، سبحان اللّه عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان اللّه عدد ما خلق بين ذلك ، وسبحان اللّه عدد ما هو خالق ، واللّه أكبر مثل ذلك ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه مثل ذلك » .
ثالثا: السّبحة كما قال ابن منظورٍ هي الخرزات الّتي يعدّ بها المسبّح تسبيحه قال : وهي كلمة مولّدة ، وقد قال : المسبحة.
قال الشّيخ محمّد شمس الحقّ شارح السّنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقّاصٍ السّابق ذكره : الحديث دليل على جواز عدّ التّسبيح بالنّوى والحصى ، وكذا بالسّبحة ، لعدم الفارق ، لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره ، والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز.
قال : وقد وردت في ذلك آثار ، ولم يصب من قال إنّ ذلك بدعة.
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : أولا : التسبيح بأنامل اليد أفضل من التسبيح بغيرها حيث إن التّكرار لعددٍ محدودٍ يقتضي عدَّ الذّكر بشيءٍ يحسبه به ، وورد عن يُسَيْرة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : عليكنّ بالتّسبيح والتّهليل والتّقديس ، واعقدن بالأنامل فإنّهنّ مسئولات مستنطقات » يعني أنّ الأنامل تشهد للذّاكر ، فأمرهنّ أن يعقدن عدد التّسبيح مستعيناتٍ بالأنامل.
وعن عبد اللّه بن عمرٍو قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعقد التّسبيح » وفي روايةٍ قال : « يعقد التّسبيح بيمينه » .
قال ابن علّان : يحتمل أنّ المراد العقد بنفس الأنامل ، أو بجملة الأصابع.
قال : والعقد بالمفاصل أن يضع إبهامه في كلّ ذكرٍ على مفصلٍ ، والعقد بالأصابع أن يعقدها ثمّ يفتحها.
وفي شرح المشكاة : العقد هنا بما يتعارفه النّاس.
ثانيا : يجوز التّسبيح بالحصى والنّوى ونحو ذلك ، وقد عقد أبو داود باباً بعنوان : باب التّسبيح بالحصى.
أورد فيه حديث سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على امرأةٍ وبين يديها نوىً أو حصىً تسبّح به ، فقال : أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ، أو أفضل ، فقال : سبحان اللّه عدد ما خلق في السّماء ، سبحان اللّه عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان اللّه عدد ما خلق بين ذلك ، وسبحان اللّه عدد ما هو خالق ، واللّه أكبر مثل ذلك ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه مثل ذلك » .
ثالثا: السّبحة كما قال ابن منظورٍ هي الخرزات الّتي يعدّ بها المسبّح تسبيحه قال : وهي كلمة مولّدة ، وقد قال : المسبحة.
قال الشّيخ محمّد شمس الحقّ شارح السّنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقّاصٍ السّابق ذكره : الحديث دليل على جواز عدّ التّسبيح بالنّوى والحصى ، وكذا بالسّبحة ، لعدم الفارق ، لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره ، والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز.
قال : وقد وردت في ذلك آثار ، ولم يصب من قال إنّ ذلك بدعة.